قصة ظهور العلم الوطني
إكتسب اللواء أهمية كبيرةعلى مر العصور وأصبحت ألوانه و أشكاله تعبر عن هوية و مدهب أصحابه . فالهلال كان دائما رمزا للإسلام , بينما كان الصليب رمزا للمسيحية
علم الجزائر في العهد الأموي و العباسي:
كان اللواء أخضر تيمنا بلواء الرسول *ص*
علم الجزائر في عهد عروج بربروس:
كان ثلاثي الألوان مكونا من الأخضر و الأحمر و الأصفر
* علم الجزائر في عهد خير الدين بربروس:
أصبح علم الجزائر هو العلم العثماني دو اللون الأحمر
*علم الأمير عبد القادر رائد المقامة:
راية بيضاء تتوسطها يد مفتوحة
*علم أحمد باي:
هو العلم العثماني دو اللون الأحمر
*علم أحمد مجاهدي أولاد سيدي الشيخ :
كان يتكون من اللون الأخضر محاطا بأشرطة حمراء
** علم حزب نجم شمال إفريقيا :
و يرجع له الفضل في إظهار العلم الجزائري بشكله و ألوانه الحالية, حيث كان علم حزب نجم شمال إفريقيا عبارة عن رقعة خضراء مثبتا في زاويتها العليا هلال و نجمة باللون الأحمر , و في سنة 1934 اعتمده الحزب و عممه بشكله النهائي كما هو الأن أبيض و أخضر بهلال و نجمة حمراء , حيث أن مصالي الحاج رحمه الله أعد
العلم للحزب*حزب الشعب* بشكل أخضر و أبيض بهلال و نجمة حمراء سنة 1937 و قد رفع في مظاهرة 14 جويلية 1937 بالجزائر العاصمة
و يعود الفضل في تعريف الشعب الجزائري به بشكله الحالي إلى مناظلي جبهة و جيش التحرير الوطني , حيث تبنو العلم بشكله الحالي و قالتو تخت لوائه , و قدموه للشعب الجزائري على أساس أنه رمز للجزائر الحرة الثائرة ضد الإحتلال الفرنسي و كان ظهور العلم في بداية الثورة مع المجاهدين يثير الدهشة و التسائل عند غالبية الشعب الجزائري , و كان المجاهدون يشرحون مضمونه و المغزى من حمله و قيمته فالأخضر يرمز إلى النعمة و الخير و السعادة , و الأبيض إلى السلم و الأمان و الأمن , و الأحمر إلى الثورة على الظلم و إلى فريضة الدم للدفاع عن النفس و العرض و الأرض و الهلال و النجمة ترمزان إلى الاسلام و أركانه الخمسة كما ترمزان إلى الأصالة و التطلع
و في 25 أفريل 1963 صدر القانون رقم 63/145 عن المجلس التأسيسي الجزائري يتضمن أن العلم الجزائري ألوان الأخضر و الأبيض تتوسطه نجمة و هلال أحمران , شكله مستطيل طوله يساوي مرة و نصف عرضه و نصف أخضر يلتصق بالسارية و الأخر أبيض
و في سنة 1963 نص دستور الجزائر الأول في مادته السادسة أن العلم الجزائري أبيض و أخضر تتوسطه نجمة و هلال أحمران
حرمة العلم الوطني : صدر قانون 13 فيفري 1982 الدي نص على تجريم فعل تمزيقأو تشويه العلم الجزائري عمدا و علانية بالسجن من 5 إلى 10 سنوات * أي عقوبة جنائية*
رفع العلم :
في 13.11.1984 صدر المرسوم رقم 48/325 يحدد شروط رفع العلم بصورة دائمة على دور الحكومة